وعن « دعائم الإسلام » قريب منها ، إلّاأنّ فيها :
« أما علمت أنّ اللَّه رفع القلم . . . »
إلى آخرها « 1 » .
وعن « قرب الإسناد » بسنده عن أبي البختري ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام :
« أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبيّ الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » « 2 » .
وفي موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة .
قال :
« إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم . . . »
إلى آخره « 3 » .
ربّما يقال : إنّ المراد برفع القلم ، هو التعبير المعروف في الألسنة : « إنّ فلاناً رُفع القلم عنه ، وكانت أعماله كأعمال المجانين ، لا يترتّب عليها الأثر ، ووجودها كعدمها » « 4 » .
وفيه : أنّ الظاهر أنّ التعبير المعروف مأخوذ من الرواية ، لا العكس ، مع أنّ فيها رفع القلم عن المجنون ، ولا يصحّ فيه ما ذكر بأن يقال : « أعمال
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 456 / 1607 ؛ مستدرك الوسائل 1 : 84 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 3 ، الحديث 10 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 155 / 569 ؛ وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 380 / 1588 ؛ وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 .
( 4 ) - منية الطالب 1 : 373 .