تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في غيره ، كتبادل مال الوقف في الأوقاف العامّة لو قلنا : بعدم ملكيتها حتّى للجهات « 1 » ، فإنّ البيع صحيح إذا وقع من وليّها ، وتمليك العين بالعوض صادق عليه ، وكذا مبادلة المال بالمال ، مع أنّها لا تخرج بالبيع عن ملك أحد ، ويصير العوض وقفاً عامّاً . وكذا الحال في بيع الزكاة والخمس بناءً على عدم كونهما ملكاً للفقراء أو للجهة ، بل الظاهر الصدق في بيع الطير في السماء ، والسمك في البحر ، مع القدرة على التسليم . وبيع الحرّ عمله ، وبيع الشخص ما في ذمّته ، مشتركان في الإشكال مع المورد ، والدفع ما ذكرناه ، كما مرّ في أوائل البيع « 2 » .

كيفية تعيين الكلّي في الذمّة

ثمّ إنّ تعيين الكلّي في الذمّة ، بإضافة البيع إليها في اللفظ ؛ بأن يقول : « بعت من قبل زيد » أو يقول : « بعت من زيد » أو بنيّة ذلك ، وأمّا إضافة الكلّي إليها ، فقد مرّ الإشكال فيها « 3 » . ولو قيل : يبيع من ذمّته على أن تكون الذمّة ظرفاً لا قيداً . قلنا : ليس الكلّي موجوداً ولو اعتباراً في الذمّة ، ليكون صاحب الذمّة مالكاً لجميع ما يمكن اعتباره فيها .
هامش
( 1 ) - يأتي في الجزء الثالث : 185 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 19 و 27 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 220 .