تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك » . فقلت : إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني . فقال : « إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلٍّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك » . قال أبو ولّاد : فلمّا انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري ، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبداللَّه عليه السلام ، وقلت له : ما شئت حتّى أعطيكه ؟ فقال : قد حبّبت إليّ جعفر بن محمّد عليهما السلام ، ووقع في قلبي له التفضيل ، وأنت في حلٍّ ، وإن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذته منك فعلت « 1 » . وقد اختلفت نسخ الحديث ، ففي « الوسائل » و « مرآة العقول » نقلها كما نقلتها بتنكير « البغل » في كلام أبي عبداللَّه عليه السلام في ضمان الكراء وضمان البغل « 2 » . وفي « الوافي » عن « الكافي » و « التهذيب » نقله معرّفاً باللام في جميع الموارد « 3 » . وفي غصب « الوسائل » نقله منكّراً في بعض الموارد ، ومعرّفاً في بعض « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 290 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 215 / 943 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 ؛ مرآة العقول 19 : 391 / 6 . ( 3 ) - الوافي 18 : 931 / 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 25 : 390 ، كتاب الغصب ، الباب 7 ، الحديث 1 .