تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
وعن الحلّي قدس سره : أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام ، والأدلّة ، وأصول المذهب « 1 » . قال الشيخ : هو كذلك ؛ لعموم « الناس مسلّطون على أموالهم » « 2 » . « 3 » وعن ظاهر شيخ الطائفة والقاضي 0 : أنّ المدار في المثل على بلد الغصب « 4 » . وقال السيّد الطباطبائي قدس سره : « إنّ المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف ، فللمالك مطالبتها في أيّ مكان نقلها إليه ، فلو أدارها في البلدان ، له إلزامه بالردّ إلى كلّ واحد منها ؛ لأنّ له أن يقول : « إنّي أريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه » وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه ، وإن كان المالك هناك . وكذا بالنسبة إلى المثل ، له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف ، ومع التعذّر ، له قيمة المثل في تلك الأمكنة . والوجه فيه : انصراف أدلّة الضمان ؛ لأنّ المستفاد من قوله عليه السلام : « المغصوب مردود » « 5 » و « من أتلف . . . » « 6 » و « على اليد . . . » « 7 » ونحو ذلك ، وجوب الردّ والدفع في مكان ذلك المال » « 8 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - السرائر 2 : 491 . ( 2 ) - الخلاف 3 : 176 ؛ عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ؛ بحار الأنوار 2 : 272 / 7 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 225 . ( 4 ) - المبسوط 3 : 76 ؛ المهذّب 1 : 443 . ( 5 ) - الكافي 1 : 542 / 4 ؛ وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 6 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 465 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 368 . ( 8 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 479 .