والمورد بها ، فلا يمكن استفادة حكم العقود الفاسدة التي لم يعلم أنّ لها حالتين منها ، فتدبّر .
مع أنّ التفصيل بين الأمين وغيره في الضمان ، أعمّ من وجه مع المدّعى .
الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار على عكس القاعدة
وأمّا التشبّث بموثّقة إسحاق بن عمّار « 1 » ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة ، على من يكون ؟
قال : « على مولاه » .
ثمّ قال : « أرأيت لو قتل قتيلًا ، على من يكون ؟ » .
قلت : هو في عنق العبد .
قال : « ألا ترى فلِمَ يذهب مال هذا ؟ ! » .
ثمّ قال : « أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار ، فزاد وبلغ مائتي دينار ، لمن يكون ؟ » . قلت : لمولاه .
قال : « كذلك يكون عليه ما يكون له » « 2 » .
بدعوى : استفاده العلّية من ذيلها ، فكأ نّه قال : « كلّ من له الغنم فعليه الغرم »
هامش
( 1 ) - رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بنأبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار . ولعلّ الرواية موثّقة بإسحاق بن عمّار على ما نسبه الشيخ إليه من مذهب الفطحية . انظر رجال النجاشي : 71 / 169 ؛ الفهرست ، الطوسي : 54 / 52 .
( 2 ) - الكافي 5 : 234 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 172 / 764 ؛ وسائل الشيعة 18 : 387 ، كتاب الرهن ، الباب 5 ، الحديث 6 .