وفيه : ما مرّ من الإشكال في دلالته « 1 » ؛ لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية ، فلا يستفاد منه أنّ الإثم لنفس البيع والشراء ، مضافاً إلى أنّ في سنده إشكالًا بجهالة بعض رواته .
وأمّا إجماعات « الغنية » و « المنتهى » و « المسالك » فليس شيء منها على هذا العنوان ؛ أيحرمة البيع ، كما يأتي « 2 » .
كما أنّه ليس دليل على أنّ ثمن المتنجّس المائع سحت :
إلّا النبوي المتقدّم من طرق العامّة : « إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » « 3 » .
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، إمكان الخدشة في الدلالة ، بدعوى انصرافه إلى المحرّمات الأصلية ، لا ما صار حراماً بتبع الغير ، ولو نوقش فيه وقيل بإطلاقه ، فلا دافع لضعفه .
وقد يتوهّم جبر سنده باستناد « 4 » الشيخ وابن زهرة والحلّي والعلّامة وغيرهم به .
وفيه : أنّ بناء شيخ الطائفة وابن زهرة بل والعلّامة ، كالسيّد المرتضى في إيراد الروايات التي من طرق العامّة على إلزام فقهائهم ، لا على الاستناد بها في الفتوى ، كما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 14 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 41 - 42 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 23 .
( 4 ) - الخلاف 3 : 184 ، مسألة 308 و 310 ؛ غنية النزوع 1 : 213 ؛ السرائر 3 : 113 ؛ مختلف الشيعة 8 : 337 .