تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
كفى في عدم جواز التمسّك بالأدلّة أو ببناء العقلاء . ومن هنا يظهر جواز التمسّك بقوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ . . .
« 1 » فإنّ الظاهر منه أنّ الأكل بغير التجارة مطلقاً منهيّ عنه . فالأمر دائر بين الأمرين لا ثالث لهما ، فإذا لم تصدق على موردٍ التجارة عن تراضٍ يدخل في مقابله . بل لو شكّ في صدق أكل المال بالباطل في مورد لكن علم عدم صدق تجارة عن تراض فيه ، يرفع الشكّ عنه وينسلك في الأكل بالباطل . كما أنّه لو فرض الشكّ في صدق التجارة وعلم أنّه أكل المال بالباطل يرفع الشكّ عنه . فالعلم بكلّ طرف إثباتاً ونفياً رافع للشكّ عن الآخر كذلك ، كما هو الشأن في المنفصلتين الحقيقيتين . نعم ، لو فرض صدق الأكل بالباطل وصدق التجارة عن تراضٍ في مورد ، يقع التعارض بين صدر الآية وذيلها بناءً على دلالتهما على الحكم الوضعي ؛ أي بطلان المعاملة وصحّتها ، ولا ترجيح لأحدهما . وأمّا الاستدلال على البطلان بسفهية المعاملة « 2 » فغير وجيه ؛ لأنّ البطلان من ناحيتها على فرض القول به ، إنّما هو بعد فرض صدق المعاملة ، وأمّا مع عدم الصدق كما في المقام فلا موضوع لها . وسيأتي الكلام في ذلك في بعض الأقسام الآتية . ويلحق بما تقدّم في البطلان ما لا منفعة عقلائية له ولم يتعلّق به غرض
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 29 . ( 2 ) - رياض المسائل 8 : 55 .