النوع الأوّل ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّاالحرام
وهو أمور ، منها :
هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام
ويأتي فيها ما تقدّم في القسم الأوّل « 1 » من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانهما ، وعن حرمة ثمنها بعنوانه ، وعن بطلان المعاملة بها المترتّب عليه كون ثمنها مقبوضاً بالمعاملة الفاسدة .
ثمّ إنّ المعاملة كالبيع مثلًا قد تقع بها للغاية المحرّمة ، كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطي عليها أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد .
وقد يبيع ممّن يصدر منه الحرام كبيعها ممّن يعبدها ، أو ممّن يبيعها ممّن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 11 و 23 و 26 .