يُقصد منه الحرام « 1 » .
وقد أشكل الإمام قدس سره على طرح المسألة بهذا النمط ، وبهذا النوع من العنوان إذ يقول :
والأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان ، وصحّة المعاملة عليه « 2 » .
وكان لا يعتبر البيع لأعداء الدين من مستثنيات هذا العنوان فقال :
بل له عنوان خاصّ ينبغي البحث عنه مستقلًاّ « 3 » .
وقبل استعراض الأقوال في هذه المسألة ونقل مختار الإمام قدس سره وأهمّية هذا القول ( المختار ) وامتيازه ، ينبغي أن نذكر من الإمام مطلبين مفيدين جدّاً في المقام .
الأوّل هو : هل موضوع البحث هو مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائناً ما كان ، أو ما هو سلاح الحرب فعلًا ؟
إنّ رأي الإمام هو الثاني إذ يقول :
بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلًا وهو يختلف بحسب الأزمان فربّما كان شيء في زمان ومكان سلاح الحرب دون آخر . . . فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم الذي يستعمل في الحروب لا ما انقرضت أيّامه وخرجت عن الاستعمال فيها « 4 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 147 .
( 2 ) - راجع الصفحة 254 .
( 3 ) - راجع الصفحة 254 .
( 4 ) - راجع الصفحة 255 .