تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
عليه الحول ، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة . التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال « 1 » ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً . العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ؛ ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال « 2 » . الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله ، إلّابإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد . الثانية والعشرون : لا يجوز « 3 » إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللَّه . الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة « 4 » ؛
هامش
( 1 ) - الظاهر منع الثاني والثالث منه وفي الأوّل وجه ، لكن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - والأقوى عدم الجواز . ( 3 ) - بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف ، وأمّا الزيادة فمحلّ إشكال ، كما أن‌ّالإعطاء من سهم سبيل اللَّه لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ . ( 4 ) - مرّ الكلام في مصرفه .