إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّامع سبق الجفاف فيستصحب .
( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي ، وإن لم يعلم « 1 » بزوالها على فرض الوجود .
( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه ، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه ، يشكل « 2 » الحكم بمطهّريته أيضاً .
( مسألة 7 ) : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي ، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ؛ لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان ، وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد « 3 » والأشجار « 4 » ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا
هامش
( 1 ) - بل الظاهر عدم الكفاية .
( 2 ) - الظاهر عدم الحكم بمطهّريته .
( 3 ) - المحتاج إليها في البناء ، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط .
( 4 ) - فيها وفي النباتات والثمار ، وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل وإن لا يخلو من قوّة ، فالاحتياط لا ينبغي تركه .