تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وفي الجورب إشكال إلّاإذا تعارف « 1 » لبسه بدلًا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز ، كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط « 2 » اعتبار زوالها ، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً . ( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال « 3 » ؛ وإن قيل بطهارته بالتبع . ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال « 4 » ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 4 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة ، إلّا
هامش
( 1 ) - حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف ؛ أيالصوف ومثله ، وأمّا إذا كان‌بطنه من الجلود ، كما قد يعمل منها ، فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) - لا يترك ، بل لا يخلو اعتباره من قوّة . ( 3 ) - الأقوى عدم الطهارة . ( 4 ) - ممّا لا يصل إلى الأرض ، بل الأقوى عدم الطهارة ، وأمّا المقدار الذي وصل إليهامتعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل ، فالأقوى هو الطهارة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 90 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )