تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الأرض « 1 » هي في حكمها وإن اخذت منها لحقت بالمنقولات وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار « 2 » الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك . ( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . ( مسألة 6 ) : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، وإذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال « 3 » تقدّم نظيره في مطهّرية الأرض . ( مسألة 7 ) : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر « 4 » ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة ، فلا تطهر بتبعيته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر « 5 » إلّاإذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً واحداً ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد « 6 » طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .
هامش
( 1 ) - وتعدّ من أجزائها . ( 2 ) - مع مراعاة الاحتياط المتقدّم . ( 3 ) - مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّرية . ( 4 ) - إذا كان الجفاف بإشراق الشمس . ( 5 ) - على الأحوط . ( 6 ) - إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط .