( مسألة 25 ) : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً « 1 » ، ولو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ؛ بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّابإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق « 2 » انفصال الغسالة .
( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه « 3 » ، طهر بالغمس « 4 » في الكرّ ، أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر ، كما مرّ سابقاً .
هامش
( 1 ) - يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماءالطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطاً ، وما ذكره هو الأحوط .
( 2 ) - طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغسالة ، فلا إشكال فيها .
( 3 ) - وزالت عينه .
( 4 ) - وحصول الغسل بالعصر احتياطاً ، وكذا في الفرع الآتي .