تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
الطاعة يقصّر ونحو ذلك - وأتمّ ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وكذا « 1 » إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة ، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء ، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره ، أو أنّ حكم السفر « 2 » القصر فأتمّ ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً ، وجب عليه الإعادة والقضاء . ( مسألة 4 ) : حكم الصوم فيما ذكر « 3 » حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع . ( مسألة 5 ) : إذا قصّر من وظيفته التمام ، بطلت صلاته في جميع الموارد إلّا في المقيم « 4 » المقصّر ، للجهل بأنّ حكمه التمام . ( مسألة 6 ) : إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً ، فصحّة التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه ، بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : « اقض ما فات كما فات » ، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وكذا في الجهل بالموضوع ، وفي الفرع الأخير في المتن . ( 2 ) - في نسيان الحكم إشكال ، أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً . ( 3 ) - في الجهل لا في النسيان ، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء . ( 4 ) - حتّى فيه أيضاً .