إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً ، وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد ؛ إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
( مسألة 42 ) : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا ، بقي على القصر ما دام كذلك ، إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد .
( مسألة 43 ) : المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة ، لا يقصّر إلّابعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم ، كما عرفت « 1 » سابقاً .
فصل : في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت : أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنّه تسقط النوافل النهارية ؛ أي نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء « 2 » - وهي الوتيرة - أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحبّ أيضاً ، إلّافي بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلّابعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ؛ لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة
هامش
( 1 ) - وعرفت الإشكال فيه .
( 2 ) - الأحوط الإتيان بها رجاءً واحتياطاً .