والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح « 1 » المبارك .
( مسألة 12 ) : إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود ؛ بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما .
( مسألة 13 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها ، إلّاإذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
( مسألة 14 ) : التخيير في هذه الأماكن استمراري ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل ، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة .
( مسألة 15 ) : يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة « سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » وهذا وإن كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة ، إلّاأنّه يتأكّد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرّتين ؛ مرّة من باب التعقيب ومرّة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشبّاك المتّصلة بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشبّاك المتّصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حدّ المسجد ؛ وإن كان دخول المسجد والرواق فيه أيضاً لا يخلو من قوّة ، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه .