( مسألة 9 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر ، وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل ؛ من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق ، لكن الأحوط في المقامين الجمع .
( مسألة 10 ) : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى « 1 » أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ؛ لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت ، والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 11 ) : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : وهي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ، بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقّن ، وإلّا فلا يبعد « 2 » كون المدار على البلدان الأربعة ، وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح
هامش
( 1 ) - بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياطبالجمع .
( 2 ) - فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط .