تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط « 1 » أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، بل وفي الأجزاء المنسيّة . ( مسألة 35 ) : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ، ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان « 2 » : إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم . الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم ، ففي الأولى يرجع إلى التقصير وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين . الثالث من القواطع : التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً ؛ إذا كان بعد بلوغ المسافة ، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد ؛ لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً ، ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام ؛ سواء أقام فيه قليلًا أو كثيراً ، حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .
هامش
( 1 ) - الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض . ( 2 ) - الصورة الأولى ليست من المفروض ؛ لأنّ الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ماقصدوا وهو غير ما في الفرض ، وأمّا إن كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة التي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم ، فالظاهر البقاء على التمام ؛ لأنّه قصد العشرة وقيّدها بقيد توهّماً ، وإن رجع قصده إلى التعليق ، فحكمه القصر وإن كان خارجاً عن المفروض أيضاً .