( مسألة 30 ) : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا ، بنى على عدمها ، فيرجع إلى القصر .
( مسألة 31 ) : إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتأريخهما ، رجع إلى القصر « 1 » مع البناء على صحّة الصلاة ؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
( مسألة 32 ) : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته ، رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه « 2 » في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
( مسألة 33 ) : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة « 3 » ، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية .
( مسألة 34 ) : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير - الذي هو مستحبّ - فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، فالأحوط الجمع .
( 2 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) - في القوّة إشكال ، والأحوط الجمع .