الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة « 1 » : أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلًا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام . هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة ، أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة ، وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ « 2 » : أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة ، فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد ، فيشكل معه تحقّق « 3 » الإقامة ، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر ، إلّاإذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً .
( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصّر في الذهاب والمقصد
هامش
( 1 ) - الأقوى هو البقاء على الإتمام في هذه الصورة بشقّيها ، حتّى ينشئ سفراً جديداً .
( 2 ) - قد مرّ ما هو الأقوى .
( 3 ) - بل الظاهر عدم تحقّقها ، فيتعيّن عليه القصر والأحوط الجمع .