فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين ، بل لا يترك الاحتياط .
( مسألة 14 ) : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر - مثلًا - وكان عشرة كفى « 1 » وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال ؛ لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
( مسألة 15 ) : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده ، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية ، لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
( مسألة 16 ) : إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة ، لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ؛ وإن كان الأحوط « 2 » الجمع بعد العدول حينئذٍ ، وكذا في الصورة الأولى .
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الكفاية .
( 2 ) - لا يترك في الصورتين ، وإن كان تعيّن القصر لا يخلو من وجه .