( مسألة 12 ) : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم ، إلّاإذا كانت موقّتة وخرج وقتها .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ « 1 » في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظنّ ما لم يكن موجباً للبطلان .
( مسألة 14 ) : النوافل التي لها كيفية خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن ؛ لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها ؛ لأنّ الصلاة وإن صحّت إلّاأنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر « 2 » .
( مسألة 15 ) : ما ذكر من أحكام السهو والشكّ والظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشكّ في ركعاتها موجب للبطلان ؛ لأنّها ثنائية .
( مسألة 16 ) : قد عرفت سابقاً : أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين ؛
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل ، فالأحوط العمل بالظنّ ، بل لا يخلو من رجحان .
( 2 ) - إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً على الأحوط .