تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
منفرداً كان أو غيره ، حال الذكر « 1 » لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما « 2 » أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط . ( مسألة 5 ) : يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة ، تعمّد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان ، فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده . ( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق ، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ؛ مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً ، خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة « 3 » ثمّ تاب . ( مسألة 7 ) : لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة « 4 » يستحبّ له إعادتهما . ( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها « 5 » بعد الطهارة ، بخلاف الأذان ، نعم يستحبّ فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة . ( مسألة 9 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال « 6 » بجواز أخذها عليه ، لكنّه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال . ( مسألة 10 ) : قد يقال : إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ ، وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً على الأقوى ، والأحوط ما في المتن . ( 2 ) - جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة ، خصوصاً قبل القراءة . ( 3 ) - بل مطلقاً . ( 4 ) - أو المأمومية . ( 5 ) - رجاءً ، وكذا في الأذان . ( 6 ) - وهو الأقوى .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 458 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )