ففيه : أنّه بعد عدم إمكان تحصيل الشرط إلّابتقدّمه على المشروط ، لا يمكن استفادة كون المحلّ شرعياً من الآية الكريمة ، كما هو ظاهر .
والأقوى أنّ الطهور شرط لطبيعة الصلاة ، ومع عروض الشكّ أثناء الصلاة لا يمكن التمسّك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي ، فإنّ الطبيعة تتحقّق بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح وباقية إلى أن يخرج عنها بالسلام ، فلها وجود تدريجي كالزمان أو الزماني ، والقاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي ، وكذا الحال لو كانت الطهارة شرطاً للأجزاء أو للصلاة في حال الأجزاء ، فالتفصيل بين الأجزاء اللاحقة والصلوات الاخر « 1 » لا يرجع إلى فارق . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 642 .