تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وسائر الاحتمالات - كاحتمال كون كلٍّ من الصلاة قائماً وجالساً مشروطةً بشرط مقابل لشرط صاحبها ، وكاحتمال أن يكون الشرط لقطعات الصلاة ، وتكون دائرة مداره ، فيصلّي في صلاة واحدة قائماً وجالساً كراراً ؛ حسب وجود الناظر وعدمه . . . إلى غير ذلك - مرجوحة . أمّا مرجوحية اشتراط الجلوس بشرط مقابل لشرط القيام ، فلأنّ الظاهر من الصحيحة أنّ الشرط للقيام ؛ لاتّكاله في الجلوس بالمفهوم ، والظاهر من المرسلة - التي ذكرت فيها الشرطيتان - أنّ الثانية بيان مفهوم الأولى . وأمّا مرجوحية اعتبار أن يكون الشرط لقطعات الصلاة ، فلأنّ الظاهر من قوله : « لم يَرَه أحد » أنّه لم يَرَه في صلاته ، ولحاظ القطعات خلاف الظاهر ، مع أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك ، فإنّ الظاهر أنّ التشريع كذلك لأجل مرجوحية رؤيته كذلك ؛ ولو فجأة وبلا توجّهه إلى الرائي ، وعلى ذلك يكون شرط جواز الدخول فيها قائماً عدم رؤية أحد إيّاه في حال من حالات الصلاة ، ولازم إحراز الشرط هو الاطمئنان بعدم الرائي ، وهذا هو الأمن منه ، كما عليه المشهور ، بل يمكن الاستئناس لذلك بقوله في الصحيحة : « حيث لا يراه أحد » ؛ بأن يقال : إنّ المراد منه أن يكون المصلّي بحيث لا يراه أحد في صلاته ، وهو المساوق للأمن من الناظر ، والتمسّك باستصحاب عدم الرائي في صلاته محلّ إشكال ؛ لأنّه من قبيل الاستصحاب التعليقي على وجه ، ومن عدم الإحراز إلّا بالأصل المثبت على آخر ، فتدبّر . ثمّ إنّه قد يستشكل في الصحيحة التي هي الأصل : بأ نّها مرسلة لم يذكر