تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المرسلات منه حجّة « 1 » ، وإن كان في الدعاوى المذكورة إشكال ، بل منع « 2 » . ثمّ إنّ مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، أنّ تكليفه الإيماء مع الأمن من الناظر ؛ حيث أمر بالإيماء قائماً ، وهو في مورد الأمن ، كما هو مقتضى الجمع بين الروايات ، وهي مقدّمة على إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط ، وليس في قبالها إلّا مرسلة أيّوب بن نوح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ، ويسجد فيها ويركع » « 3 » ، وهي غير صالحة لمعارضة تلك الرواية الصحيحة ، مع أنّ الصحيحة موافقة للمشهور ، وأمّا موثّقة « 4 » إسحاق بن عمّار « 5 » الواردة في كيفية جماعة العُراة ، فهي مخصوصة بموردها ، ولا دليل على إلغاء الخصوصية ، نعم لولا الشهرة لم يكن الحكم بالتخيير - بين
هامش
( 1 ) - ذخيرة المعاد : 236 / السطر 34 - 35 ؛ غنائم الأيّام 2 : 249 ؛ نهاية التقرير 1 : 279 . ( 2 ) - راجع الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 350 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 3 : 179 / 405 ؛ وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس‌المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 2 . ( 4 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، والرواية موثّقة بعبداللَّه بن جبلة ، فإنّه واقفي ثقة ، أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه وإن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحية لكن يظهر من المصنّف قدس سره أنّ هذه النسبة غير تامّة ؛ حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب « صحيحة » أو « مصحّحة » إسحاق ابن عمّار . انظر رجال النجاشي : 216 / 563 ، و : 71 / 169 ؛ الفهرست ، الطوسي : 54 / 52 ؛ الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 241 ؛ البيع ، الإمام الخميني قدس سره 4 : 160 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 365 / 1514 ؛ وسائل الشيعة 4 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌لباس المصلّي ، الباب 51 ، الحديث 2 .