« إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » « 1 » .
وفي ذيل صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب ، فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً » « 2 » .
ومنها : ما دلّت على لزومها قاعداً :
كصحيحة الحلبي المتقدّمة وفيها : « يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً ويصلّي فيومئ إيماء » « 3 » .
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عرياناً ، أو سُلبت ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ؟ قال : « يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يديها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما . . . » « 4 » إلى آخره .
وأمّا موثّقة سماعة ففيها على رواية : « يصلّي قاعداً » « 5 » ، وعلى أخرى :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 365 / 1515 ؛ وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 366 / 1519 ؛ وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 285 .
( 4 ) - الكافي 3 : 396 / 16 ؛ وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 6 .
( 5 ) - الكافي 3 : 396 / 15 ؛ وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 .