فصل في الخلل العمدي
وهو على أقسام :
منها : ما يصدر عن علم والتفات بلا عذر يدعو إليه .
ولا إشكال في كونه مبطلًا مطلقاً ؛ بالزيادة كان أو بالنقيصة ، ركناً كان أو غيره ، مثل ترك الجزء أو الشرط ، أو إيجاد المبطل ، وفي إمكان شمول حديث « لا تعاد . . . » « 1 » لمثله كلام يأتي التعرّض له « 2 » ، وعلى فرض إمكان الشمول لا شبهة في انصرافه عنه .
ومنها : ما وقع عن علم وعمد تقيّةً .
وهي قد تكون عن خوف واضطرار ، كما لو ضاق وقت الصلاة ، واضطرّ إلى إتيانها على خلاف الواقع ؛ خوفاً على نفسه مثلًا .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ؛ وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبوابالركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 28 - 30 .