يشكّ » « 1 »
كما في موثقة بكير بن أعين « 2 » وقوله في رواية ابن مسلم :
« وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » « 3 »
وقوله في صحيحة حمّاد بن عثمان :
« قد ركعت أمضه » « 4 »
، هو أنّ نكتة تأسيس القاعدة هي عدم الغفلة عن العمل حين الاشتغال به ؛ لأنّه حال العمل لا يترك ما يعتبر فيه عمداً ، ولا غفلة وسهواً ؛ لأنّه في هذا الحال أذكر ، ولأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال .
ومن الواضح أنّ الدخول في الغير لا دخالة له في ذلك ، فلا بدّ من حمل نحو قوله في صحيحة زرارة :
« إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 5 »
، وقوله في صحيحة إسماعيل :
« كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 6 »
على محملٍ ، كغلبة عروض الشكّ بعد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 101 / 265 ، وسائل الشيعة 1 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 7 .
( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين . والرواية موثّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان .
انظر رجال النجاشي : 13 / 8 ، رجال الكشي : 375 / 705 ، معجم رجال الحديث 1 : 157 / 37 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 231 / 1027 ، وسائل الشيعة 8 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 3 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 151 / 594 ، الاستبصار 1 : 358 / 1356 ، وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 2 : 153 / 602 ، الاستبصار 1 : 358 / 1359 ، وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 .