الصلاة ونسي أن يكبّر ، فبدأ بالقراءة ؟ فقال : « إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمضِ في صلاته » « 1 »
، وهي مع اختلاف النسخة « 2 » معارضة
بصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟ قال : « يعيد الصلاة » « 3 »
، والترجيح للصحيحة .
ويمكن بعيداً أن يقال : إنّ مفاد الموثّقة أعمّ من نسيان التكبير الواجب وغيره ، والصحيحة مختصّة بتكبيرة الافتتاح ، فيتعامل معهما معاملة المطلق والمقيّد .
ومنها : صحيحة ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له :
رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ؟ قال : « أجزأه » « 4 » .
وتعارضها
موثّقة ابن أبي يعفور « 5 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 145 / 568 ، الاستبصار 1 : 352 / 1332 ، وسائل الشيعة 6 : 15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 176 / السطر 30 ، ( طبعة الفراهاني ) .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 143 / 560 ، الاستبصار 1 : 351 / 1329 ، وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 4 ) - الفقيه 1 : 226 / 1000 ، تهذيب الأحكام 2 : 144 / 566 ، الاستبصار 1 : 353 / 1334 ، وسائل الشيعة 6 : 16 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) - رواها الكليني ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور . والرواية موثّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان .
انظر رجال النجاشي : 13 / 8 ، رجال الكشي : 375 / 705 ، معجم رجال الحديث 1 : 157 / 37 .