مورد إمكان الفحص بلا مشقّة ، بل صحيحة زرارة صريحة في ذلك ، وسيأتي الكلام فيها « 1 » .
وكيف كان ، لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة صحّة الصلاة سواء تفحّص أم لا .
وأمّا الروايات الواردة في الباب : فمنها رواية ميمون الصيقل - والظاهر أنّ مرسلة « الفقيه » « 2 » ناظرة إليها رواها في « الكافي » « 3 » و « التهذيبين » « 4 »
عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : « الحمد للَّه الذي لم يدع شيئاً إلّا وله حدّ ؛ إن كان حين قام نظر ولم يَرَ شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة » « 5 »
. استدلّ بها على لزوم الإعادة مع عدم النظر « 6 » .
وقيل : إنّ الجمع بينها وبين سائر الروايات بالإطلاق والتقييد ، بل المورد من أهون موارد التصرّف في المطلق « 7 »
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 236 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 42 / 167 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الكافي 3 : 406 / 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 202 / 791 ، الاستبصار 1 : 182 / 640 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 3 .
( 6 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة : 618 / السطر 4 ، الصلاة ، المحقّق الحائري : 327 .
( 7 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة : 618 / السطر 13 ، الصلاة ، المحقّق الحائري : 327 .