قذر » « 1 »
على ما تقدّم « 2 » تقريبه ، وإطلاق دليل « لا تعاد » ، وحديث الرفع ، وقد ذكرنا فيما سلف : أنّ كلّ واحدة من تلك الأدلّة حاكمة على أدلّة الاشتراط ومقتضية للإجزاء والصحّة واقعاً « 3 » .
فالقول « 4 » - بأنّ القواعد الظاهريّة إنّما تقتضي جواز الدخول في الصلاة ، ولا ينافي ذلك لزوم الإعادة في صورة انكشاف الخلاف مع عدم الفحص ، وأنّ عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا دليل عليه إلّا الإجماع ، وهو لا يقتضي عدم الإعادة مع عدم الفحص ، كما أنّ أدلّة الباب « 5 » محمولة على عدم إمكان الفحص بلا مشقّة غيرُ وجيه :
أمّا قوله : إنّ عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا دليل عليه إلّا الإجماع ، ففيه : أنّ الدليل إطلاق تلك الأدلّة المتقدّمة آنفاً .
وأمّا قوله : إنّ الإجماع على عدم لزوم الفحص لا يقتضي عدم الإعادة مع عدم الفحص ، ففيه : ما أشرنا إليه من اقتضاء تلك الأدلّة عدم الإعادة مطلقاً .
وأمّا دعوى : أنّ أخبار الباب محمولة على عدم إمكان الفحص بلا مشقّة ، ففيها ما لا يخفى ، فإنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان « 6 » الآتية وغيرها « 7 » ، واردة في
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 221 ، الهامش 1 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 221 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 224 - 225 .
( 4 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 327 - 328 .
( 5 ) - تأتي في الصفحة الآتية .
( 6 ) - سيأتي متنها وتخريجها في الصفحة 233 ، الهامش 3 .
( 7 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 474 - 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 و 3 و 6 و 7 .