أخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه
« 1 » .
وما روى سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث مبايعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) النساء ، أنه قال لهن
اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف ، أقررتن ؟ قلن : نعم
« 2 » .
وما روى أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
لما فتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكّة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه . فقالت ( أمّ حكيم ) : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كيف نبايعك فقال : إني لا أصافح النساء ، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال : أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة
« 3 » .
وما روى مسمع بن أبي سيارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
فيما أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء
« 4 » .
وما روى ابن جنيد أنه روى
أن رجلًا جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي وأجاهد معك بيدي . فقال : حرّ أنت أم عبد ؟ فقال عبد ، فصفق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يده فبايعه
« 5 » .
وما روى الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
في احتجاجه يوم الغدير : عليّ ( عليه السلام ) تفسير كتاب الله ، والداعي إليه ، ألا وإن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ب 115 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ب 117 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ب 117 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 ب 99 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 11 ب 4 من أبواب جهاد العدو ح 3 .