تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية مهمة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
العاقلة إلّا الموضحة « 1 » فصاعداً » « 2 » . 3 - روى زيد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن أجداده أنّهم قالوا « لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة » « 3 » . 4 - روى في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال « إذا أقرّ الرّجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدّية من ماله في ثلاث سنين ، فإن شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه والدّية على عاقلته » « 4 » . 5 - روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً » « 5 » . وخلاصة ما يستفاد من هذه الروايات الخمسة - وهي نماذج لكثير من الروايات الأخرى - هو أنّ أصل ضمان العاقلة كان واضحاً عند أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولذا نجدهم يسألون عن تفاصيل وجزئيات هذه المسألة ، فيجيبهم الأئمة ( عليهم السلام ) على ذلك . والنّتيجة هي أنّنا نستفيد مطلبين من الرّوايات العشر السّابقة : 1 - إنّ العاقلة ضامنة لدية قتل الخطأ المحض . 2 - إنّ ضمان العاقلة مشروط بشروط خاصة وليس مطلقاً ، فمثلا في صورة إقرار القاتل بالقتل ، أو صورة المصالحة و . لا تضمن العاقلة الدّية .
هامش
( 1 ) للجناية على أعضاء جسد الإنسان أقسام ، أحدها ( الموضحة ) ، وهي التي يظهر فيها العظم بعد فتق اللحم وجلد العظم ، لمزيد من الاطلاع راجع تحرير الوسيلة : ج 2 كتاب الديات ، المقصد الثالث من الشجاج والجراح . ( 2 ) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 5 ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 9 ح 1 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 18 أبواب العاقلة الباب 6 ح 1 . ( 5 ) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 11 ح 1 .