العاقلة إلّا الموضحة « 1 » فصاعداً »
« 2 » .
3 - روى زيد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن أجداده أنّهم قالوا
« لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة »
« 3 » .
4 - روى في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال
« إذا أقرّ الرّجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدّية من ماله في ثلاث سنين ، فإن شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه والدّية على عاقلته »
« 4 » .
5 - روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال
« كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً »
« 5 » .
وخلاصة ما يستفاد من هذه الروايات الخمسة - وهي نماذج لكثير من الروايات الأخرى - هو أنّ أصل ضمان العاقلة كان واضحاً عند أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولذا نجدهم يسألون عن تفاصيل وجزئيات هذه المسألة ، فيجيبهم الأئمة ( عليهم السلام ) على ذلك .
والنّتيجة هي أنّنا نستفيد مطلبين من الرّوايات العشر السّابقة :
1 - إنّ العاقلة ضامنة لدية قتل الخطأ المحض .
2 - إنّ ضمان العاقلة مشروط بشروط خاصة وليس مطلقاً ، فمثلا في صورة إقرار القاتل بالقتل ، أو صورة المصالحة و . لا تضمن العاقلة الدّية .
هامش
( 1 ) للجناية على أعضاء جسد الإنسان أقسام ، أحدها ( الموضحة ) ، وهي التي يظهر فيها العظم بعد فتق اللحم وجلد العظم ، لمزيد من الاطلاع راجع تحرير الوسيلة : ج 2 كتاب الديات ، المقصد الثالث من الشجاج والجراح .
( 2 ) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 5 ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 9 ح 1 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 18 أبواب العاقلة الباب 6 ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 11 ح 1 .