تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية مهمة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
2 - روى صاحب كتاب الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) قال « في النفس الدّية . وإذا كان خطأً جعلت الدّية . على العاقلة » « 1 » . 3 - روى صاحب كتاب « دعائم الإسلام » عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في قتل الخطأ بالدّية على العاقلة ، وقال : تؤدّي في ثلاث سنين ، في كل سنّة ثلث » « 2 » . 4 - وروى أيضاً في رواية أخرى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال « ليس على العاقلة دية العمد ، وإنّما عليهم دية الخطأ » « 3 » . 5 - يقول الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل العامة : وجدنا عاماً في أهل العلم وهي : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في جناية الحرّ المسلم على الحر خطأ بمائه من الإبل على عاقلة الجاني » « 4 » . والحاصل ، أنّ هذه الروايات الخمس - وهي جزء من كثير - صريحة في الدّلالة على أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة .

الطّائفة الثّانية ( وهي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر ) :

1 - روى أبو بصير - وهو أحد أصحاب الإمام الباقر ( عليه السلام ) - عن الباقر ( عليه السلام ) قال « لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » « 5 » . 2 - روى أبو مريم عن الباقر ( عليه السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يُحمل على
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ، أبواب العاقلة ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 4 ) السنن الكبرى ، المجلد 8 ، ص 109 . ( 5 ) الوسائل : ج 19 ، أبواب العاقلة ، الباب 3 ، الحديث 1 .