2 - روى صاحب كتاب الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) قال
« في النفس الدّية . وإذا كان خطأً جعلت الدّية . على العاقلة »
« 1 » .
3 - روى صاحب كتاب « دعائم الإسلام » عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام )
« أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في قتل الخطأ بالدّية على العاقلة ، وقال : تؤدّي في ثلاث سنين ، في كل سنّة ثلث »
« 2 » .
4 - وروى أيضاً في رواية أخرى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال
« ليس على العاقلة دية العمد ، وإنّما عليهم دية الخطأ »
« 3 » .
5 - يقول الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل العامة : وجدنا عاماً في أهل العلم وهي : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في جناية الحرّ المسلم على الحر خطأ بمائه من الإبل على عاقلة الجاني » « 4 » .
والحاصل ، أنّ هذه الروايات الخمس - وهي جزء من كثير - صريحة في الدّلالة على أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة .
الطّائفة الثّانية ( وهي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر ) :
1 - روى أبو بصير - وهو أحد أصحاب الإمام الباقر ( عليه السلام ) - عن الباقر ( عليه السلام ) قال
« لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً »
« 5 » .
2 - روى أبو مريم عن الباقر ( عليه السلام ) قال
« قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يُحمل على
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ، أبواب العاقلة ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 4 ) السنن الكبرى ، المجلد 8 ، ص 109 .
( 5 ) الوسائل : ج 19 ، أبواب العاقلة ، الباب 3 ، الحديث 1 .