3 . ما عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : « الثلث والثلث كثير » « 1 » .
وهنا هل أنَّ الرواية تتحدث عن الوصية أم الهبة ؟ الظاهر أنها في الوصية ؛ لأنَّها عامة البلوى وأما الروايات الناطرة إلى المنجزات فهي أقل ابتلاء ، أو أنها - على أقل تقدير - مبهمة .
وفي الباب 11 :
1 . ما عن علي بن عقبة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : « ما يعتق منه إلّاثلثه وسائر ذلك ، الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي » « 2 » .
وهناك روايات لا تخلو عن إبهام :
1 . ما عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه دين فتبرئه منه في مرضها ، قال : « بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً » . الرواية تقول ليس لها أن تبرئه ولها أن تهبه . ماذا يعني بالإبراء وهل أنه يختلف عن الهبة ؟ لأنَّ الإبراء لا يعني أكثر من إسقاط ما في الذمة ، فإذا كانت الماهية واحدة فلِمَ تُجز في واحدة دون الأخرى ؟ هذا هو الإشكال في هذه الرواية « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 13 ، كتاب الوصايا ، باب 10 ، ح 8 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 11 .
( 3 ) . المصدر السابق ، باب 11 ، ح 11 .