والوصية هنا تعني النقل بقرينة صدر الرواية .
3 . عنه أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : « إذا أبانه جاز » « 1 » .
العزل هنا يقابل الوصية لأنَّه يتم حال الحياة فليس من الوصية في شيء .
وأمّا ما ورد في الباب 11 :
1 . عنه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يُبين به [ أييعزل ] فإن قال : بعدي فليس له إلّاالثلث » « 2 » .
يريد بقوله عليه السلام : « فان قال : بعدي . . . » ، الوصية .
2 . عنه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز » « 3 » .
الوصية في هذه الرواية هي أن يخص أحداً بشيء عند حياته لأنّ الوصية المصطلحة تستخرج من الثلث اجماعاً .
يبدو أنَّ هذه الروايات الخمسة رواية واحدة قد نقلت بالمعنى بطرق شتى والمهم فيها تصريح بعضها ب : « ما دام فيه الروح » فإنَّ ظهورها في المرادِ قويٌّ .
وقد ورد في نفس هذا الباب أيضاً :
1 . . . . عن سَماعة [ في السند يحيى بن مبارك وهو مجهول ] قال :
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 13 ، كتاب الوصايا ، باب 17 ، ح 10 .
( 2 ) . المصدر السابق ، باب 11 ، ح 12 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 19 .