فقال ( عليه السلام ) :
« الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت » .
فاعترفت المرأة الاُخرى بأنّ الحقّ مع صاحبتها والولد لها دونه ، فسرى عن
عمر ودعا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بما فرّج عنه في القضاء .
* الارشاد ج 1 ص 205 ، الفضائل لابن شاذان ص 64 ، المناقب لابن شهرآشوب ج 2
ص 367 ، بحارالأنوار ج 40 ص 252 .
- 98 -
20 - عليك دية الصبيّ
جواب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن سؤال .
قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : كانت امرأة بالمدينة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر فبعث
إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض
الدّور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثم مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت
الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء
وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) :
« لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم » ثم
قال : « عليك دية الصبيّ » .
* الكافي ج 7 ص 374 الرواية 11 ، كشف اليقين ص 73 .
- 99 -
21 - إمّا أن تعزّره . . .
حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل سارق مقطوع اليد .
قال عبد الرحمن بن عائذ : اُتي عمر بن الخطّاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد
والرجل قد سرق ، فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله ، فقال عليّ رضي الله عنه :