فالضرورة هنا تقضي بلزوم استنباط أحكام الدين لعمل المكلّفين في عباداتهم ومعاملاتهم ، وما يحدث لهم في أفعالهم .
وقد وضع هذا الكتاب لبيان هذين الأمرين : الإجتهاد والتقليد على الصعيد العملي والبحث الإستدلالي وواصلنا هذا البحث في مدار مبحث الإجتهاد والتقليد من الكتاب الأصولي الحوزوي « كفاية الأصول » للأستاذ الأعظم الآخوند الخراساني قدّس سرّه .
واعلم انّه قد جعل الآخوند قدّس سرّه هذا البحث خاتمة لعلم الأصول لا من مسائله .
ولذلك لعدم كونه بحثا عن الكبريات الواقعة في طريق الاستنباط كحجيّة خبر الواحد ، ولا بحثا عن الوظائف المقرّرة للشاكّ كالبراءة والاستصحاب على ما هو المفروض في هذا العلم ؛ وإنّما مشتمل على الأحكام الفقهية نوعا كجواز أصل التقليد للعامي ، ووجوب تقليد الأعلم ، وجواز تقليد الميّت وعدم جوازه ، وحرمة رجوع المجتهد إلى مجتهد آخر ونحو ذلك .
نعم يرتبط بعض مباحثه بالأصول صميما كحجيّة قول المجتهد المفتي في عمل نفسه ومقلّديه .
كما انّه يناسب الأصول من حيث انّ القدرة على الاستنباط التي هي محور الإجتهاد من ثمرات العلم بالمسائل الأصولية مع تطبيقها على الموارد الفقهية ، وثمرة كلّ علم لها أشدّ المناسبة مع ذلك العلم ؛ لذلك قال في منتهى الدراية :
« إنّ الباحث عن علم الأصول إذا أتقن جميع قواعد هذا العلم ومسائله حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الفرعية بإرجاع الفروع إلى
دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 9
مساهمون: السيد علي الحسيني الصدر
ص٩