تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بن أبى الصهبان ، عن حفص ، عن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ، إلى آخره . « 1 » و ما رواه فى الكافى فى كتاب الطلاق فى باب تطليقة المرأة غير الموافقه ؛ حيث روى عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . « 2 » و ما رواه فى التهذيب فى باب ميراث الأولاد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام ؛ « 3 » حيث إنّ مقتضى الأسانيد المذكورة - من باب حمل المطلق على المقيّد - القول بكون المقصود بمحمّد بن زياد فى سائر الموارد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو اختلف الراوى أو المرويّ عنه أو كلاهما ، بناءً على عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوى أو المرويّ عنه أو كليهما أو صاحب الكتاب ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن . الثانى : رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير فى بعض الأسانيد ، كما فيما رواه فى التهذيب فى باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : « حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله » ، إلى آخره . « 4 » و ما رواه فى التهذيب فى باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام فى النفاس عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ،
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 77 ، ح 9 ، باب الأهلّة والشهادة عليها . ( 2 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 59 ، ح 4 ، باب تطليق المرأة غير الموافقه . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 55 ، ح 157 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة .