و كذا تطرّق الكلام فى اتّحاد الحسن بن زياد الضبى والحسن بن زياد العطّار .
فمال الفاضل الشيخ عبد النبيّ إلى اتّحاد الأوّلين ، « 1 » و حكم الفاضل الاسترآبادي باتّحاد الأخيرين ، وحكى عن بعض معاصريه أنّه يستفاد منه القولُ باتّحاد الحسن بن زياد فى العطّار ، و حكم بأنّه بعيد جدّاً ، وتأيّد بأنّ فى بعض الأسانيد أبو القاسم الصيقل ، وفى بعضها أبو إسماعيل الصيقل . « 2 »
لكنّك خبير بأنّ مقتضى ما ذكر تعدّد الصيقل كما هو مقتضى كلمات الشيخ فى الرجال ، « 3 » بل مقتضاه تعدّد الصيقل على أربعة عدد ، و ظاهر الفاضل المشار إليه القول به . ولا يجدى ذلك فى مغايرة العطّار والصيقل والضبى .
وبالجملة ، قد حكم المقدّس - نقلًا فى الإيراد على الشهيد الثانى فى رسالة الحيوة حيث حَكَمَ بكون مارواه فى التهذيب فى باب ميراث الأولاد كما يأتى موثّقاً - بجهالة محمّد بن زياد المذكور فى سند الرواية المذكورة . « 4 »
و حكم الفاضل الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار بجهالة محمّد بن زياد المذكور فيما رواه فى الاستبصار فى باب أوّل وقت الظهر والعصر عن علىّ بن الحسن الطاطرى ، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 5 »
و مال الفاضل التسترى فى حاشية التهذيب والاستبصار فى باب تطهير المياه - تعليقاً على مارواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد - « 6 » إلى كونه هو محمّدَ بن زياد العطّار ، قال : « كأنّه هو العطّار الذى حكى توثيقه » . « 7 »
و مال إليه الفاضل الشيخ محمّد فى بعض تعليقات الاستبصار فى باب « البئرُ يقع فيها البعير أو الحمار » تعليقاً على ما رواه له الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن
هامش
( 1 ) . حاوي الأقوال ، ج 1 ، ص 265 ، ش 154 .
( 2 ) . منهج المقال ، ص 99 .
( 3 ) . رجال الشيخ ، ص 115 ، ش 20 ؛ ص 166 ، ش 13 ؛ ص 119 ، ش 61 ؛ ص 183 ، ش 299 .
( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 11 ، ص 381 . وانظر رسالة فى الحبوة ( رسائل الشهيد الثانى ) ، ص 222 . والرواية فى تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 251 ، ح 900 ، باب أوّل وقت الظهر والعصر .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 698 ، باب تطهير المياه .
( 7 ) . حكاه عنه المجلسى فى ملاذ الأخيار ، ج 2 ، ص 299 ، ذيل ح 29 .