192 . ج 6 ، ص 445 ، حديث سوم ، اوّل صفحه : لعل فيه دلالة على مرجوحية الشهرة .
193 . ج 6 ، ص 446 ، حديث اوّل : فيه تقرير جواز التأسّى .
194 . ج 6 ، ص 452 ، حديث هشتم : فيه جواز التأسّى .
195 . ج 6 ، ص 453 ، حديث پنجم : فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ .
196 . ج 6 ، ص 481 ، حديث هفتم : فيه الدلالة على جواز التأسّى .
197 . ج 6 ، ص 481 ، حديث نهم : كسابقه .
198 . ج 6 ، ص 497 ، حديث هشتم : فيه حكم تعارض التأسى مع مثله .
199 . ج 6 ، ص 508 ، حديث پنجم : فيه الدلالة على التأسّى .
200 . ج 6 ، ص 509 ، حديث دوم : فيه التقرير على التأسّى .
201 . ج 6 ، ص 516 ، حديث چهارم : فيه جواز العمل بما فى الشرع السابق ما لمينسخ .
202 . ج 6 ، ص 548 ، حديث هجدم : فيه حجية البناء على ما فى الشرع السابق فيما لم يثبت نسخه .
203 . ج 7 ، ص 16 ، حديث اوّل بالاى صفحه : فيه ان الحمل على العهد جار فى الجمع المحلّى .
204 . ج 7 ، ص 18 ، حديث نهم : فيه ان الامر بالمقيد لا يسقط بانتفاء القيد .
205 . ج 7 ، ص 18 ، حديث دهم : مثل ما قبله .
206 . ج 7 ، ص 21 ، حديث يك : فيه شيوع اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية .
207 . ج 7 ، ص 22 ، ايضاً همان حديث : فيه ان الأمر الظاهر فى المقيد لا يسقط بانتفاء القيد ، و له مدخلية فى قاعدة الميسور أيضاً .
208 . ج 7 ، ص 24 ، حديث سوم : فيه اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 293
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٩٣