209 . ج 7 ، ص 24 ، حديث يك : فيه ان القياس باطل .
210 . ج 7 ، ص 39 ، حديث يك : فيه ان الاستعمال أمارة الحقيقة .
211 . ج 7 ، ص 40 ، حديث دوم : مثل سابقه .
212 . ج 7 ، ص 41 ، حديث دوم : فيه حجيّة ظاهر الكتاب .
213 . ج 7 ، ص 70 : فيه الاجماع .
214 . ج 7 ، ص 72 : فيه الاجماع .
215 . ج 7 ، ص 72 : فيه أيضاً العمل بالظن و ظاهر الكتاب .
216 . ج 7 ، ص 74 : فيه الاجماع .
217 . ج 7 ، ص 74 : أيضاً فيه الاجماع .
218 . ج 7 ، ص 75 : فيه الاجماع .
219 . ج 7 ، ص 90 : فيه الاجماع . و فيه ان اصحاب زمن الأئمة كانوا يعملون بظواهر الكتاب .
220 . ج 7 ، ص 91 ، حديث دوم : فيه لزوم التأسّى .
221 . ج 7 ، ص 93 ، حديث هفتم : فيه افتاء زرارة به ظاهر الكتاب و تقرير الامام له .
222 . ج 7 ، ص 94 ، حديث سوم : فيه قلّه التقية فى أخبار زرارة .
223 . ج 7 ، ص 94 ، حديث سوم : أيضاً فيه ان زرارة كان يرى حجيّة الشهرة .
224 . ج 7 ، ص 104 ، حديث هفتم : فيه الاجماع أو الشهرة .
225 . ج 7 ، ص 105 : فيه الاجماع .
226 . ج 7 ، ص 115 : فيه الاجماع .
227 . ج 7 ، ص 142 : فيه الاجماع .
228 . ج 7 ، ص 157 ، حديث اوّل : فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ .
229 . ج 7 ، ص 158 ، حديث سوم : كسابقه ، و فيه مقتضى الأصل ( شايد و فيه معنى الاصل باشد ) .
230 . ج 7 ، ص 369 ، حديث اوّل : فيه دلالة على أن ما فى الشرع السابق يجرى فى شرعنا .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 294
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٩٤