مقام احتمال الامر العادى ظاهر فى الحكم الشرعى بل فى التحريم .
174 . ج 6 ، ص 250 ، حديث چهارم : فيه استعمال المكروه فى المعنى المصطلح .
175 . ج 6 ، ص 257 ، آخر حديث اوّل : فيه ان تغيير الاسم بل الحقيقة النوعية ليس من تغيير الموضوع .
176 . ج 6 ، ص 259 ، حديث هفتم : فيه الدلالة على عدم تنقيح المناط فيما علم فيه ذلك .
177 . ج 6 ، ص 260 ، حديث اوّل : فيه الدلالة على عدم تكليف الكفار بالفروع .
178 . ج 6 ، ص 288 ، حديث دوم ، اوّل صفحه : فيه تجويز العمل به ظاهر الكتاب .
179 . ج 6 ، ص 297 ، حديث دوم : فيه اصالة الحل فى الشبهة المصداقية .
180 . ج 6 ، ص 304 ، حديث يازدهم : فيه المنع من جعل الخبر تحت الاناء .
181 . ج 6 ، ص 308 ، حديث اوّل : فيه الدلالة على حجيّة ظاهر الكتاب .
182 . ج 6 ، ص 339 ، حديث اوّل : فيه جواز التأسى و عدم لزوم الاجتناب عن المشتته المصداقى .
183 . ج 6 ، ص 406 ، حديث اوّل : فيه تقرير الامام عليه السلام عدم دلالة النهى على التحريم .
184 . ج 6 ، ص 411 ، حديث شانزدهم : فيه ان صيغة العام ظاهرة فى العموم و الموصول يفيد العموم .
185 . ج 6 ، ص 412 ، حديث اوّل : فيه حجيّة تنقيح المناط .
186 . ج 6 ، ص 412 ، حديث دوم : مثل ما قبله .
187 . ج 6 ، ص 418 ، حديث سوم : فيه ان النهى يدلّ على التحريم .
188 . ج 6 ، ص 422 ، حديث اوّل ، اوّل صفحه : فيه ان الكفار لم يكلفوا بالفروع .
189 . ج 6 ، ص 432 ، حديث نهم : فيه الدلالة على حجية ظاهر الكتاب .
190 . ج 6 ، ص 432 ، حديث دهم : مثل ما قبله .
191 . ج 6 ، ص 435 ، حديث بيست و پنجم : فيه الدلالة على أن العقل يحكم و حكمه حجّة .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٩٢