139 . ج 5 ، ص 420 ، حديث اوّل : فيه ان النهى يقتضى التحريم .
140 . ج 5 ، ص 421 ، حديث سوم : فيه قياس الأولوية .
141 . ج 5 ، ص 422 ، حديث چهارم : فيه ان الأصل هو العمل بالاطلاق الى أن يثبت القيد .
142 . ج 5 ، ص 425 ، حديث سوم : فيه الدلالة على جواز الأخذ به ظاهر الاطلاق و لو كان فى الكتاب .
143 . ج 5 ، ص 427 ، حديث سوم : فيه ان جاهل الحكم معذور .
144 . ج 5 ، ص 441 ، حديث هفتم : فيه حجيّة أخبار الآحاد .
145 . ج 5 ، ص 446 ، حديث شانزدهم : فيه افادة الاطلاق العموم فى الموصول .
146 . ج 5 ، 450 ، حديث ششم : فيه جواز التمسّك به ظاهر الكتاب و ان لم يرد فيه السنة .
147 . ج 5 ، 450 ، حديث هشتم : فيه ان العالم المخصص لا يكون حجة فى الباقى ولعله من باب الالزام .
148 . ج 5 ، ص 463 ، حديث پنجم : فيه الاشارة الى حجيّة الاجماع .
149 . ج 5 ، 469 ، حديث هشتم : فيه ان المدار فى دلالة اللفظ على مدلوله إلى أن يعلم أن المراد خلافه .
150 . ج 5 ، ص 478 ، حديث دوم : فيه ان النهى فى المعاملات يقتضى الفساد .
151 . ج 5 ، ص 478 ، حديث سوم : كسابقة فى الدلالة .
152 . ج 5 ، ص 478 ، حديث پنجم : فيه ان معصية المولى ليست معصية .
153 . ج 5 ، ص 486 ، حديث اوّل : له مدخلية فى مباحث الألفاظ .
154 . ج 5 ، ص 491 ، حديث سوم : فيه العمل بالعموم الاطلاقى المستفاد من المفرد المحلّى .
155 . ج 5 ، ص 503 ، حديث پنجم : فيه الدلالة على جواز التعويل على ظاهر الكتاب .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 290
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٩٠