* وكتب محمد إبراهيم بتاريخ 17 - 10 - 1999 ، التاسعة مساءً :
الزميل الموسوي . . أنت تقول أن الآخرين يردون علي بنصوص قوية ؟ راجع الرسائل مرة أخرى وترى نصوصهم وحججهم الواهية في الرد علي ، وراجع ردي عليهم مدعماً بالنصوص وبالحجة ، وأيضاً لاحظ أنني أتابع المواضيع بنداً بنداً في ردي . لذلك فاتهامك في بأنني أسعى لضياع حجة غيري هو غير صحيح ، وما ذنبي إذا كانت حجتهم أصلاً باطلة ! أنظر لرسالة أخيك عبد النبي في الأعلى التي يذكر فيها أنه استشار عالماً للرد على رسالتي وقارن بينها وبين الرسالتين اللتين كتبتهما أنا ، ليتبين لك وللقراء من الذي يأتي بالنصوص القوية والحجة الصحيحة . أنت تريد أن تحول دفة الموضوع من اللطم وضرب القامات إلى البكاء على الميت ، بحجة أنك تريد أن تحاج في المباحث الأخرى لاحقاً . سأرد على الموضوع الذي ذكرته في البكاء على الميت ، وبالنصوص ولكن على شرط أن تظل في موضوع اللطم وضرب القامات ، وترد على التساؤل الذي لم يرد عليه أي أحد من إخوتك .
كان سؤالك : ما هو الدليل على جواز البكاء على الميت إلا بعد وفاته بفترة قصيرة ؟ وطلبت دليلاً يحصر البكاء بفترة زمنية .
الجواب : جاء في سنن ابن ماجة الحديث التالي : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا : حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها ، فقال النبي صلى اللهم عليه وسلم : دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب ) .
الانتصار — صفحة 503
مساهمون: العاملي
ص٥٠٣