سؤال : في العروة الوثقى في أحكام الدفن توجد مسألة تقول : لا يجوز اللطم على الصدر عند موت الميت ، ولم تعلقوا عليها ، فهل رأيكم الحرمة وفاقاً لصاحب العروة ؟ وعلى هذا يحرم اللطم على الصدور لأجل العلماء وغيرهم ، سواءً كان على بشرة الصدر مباشرة ، أو من وراء الثوب ، أم لا ترون ذلك ؟
الجواب : ما ذكر حرمته في مورد السؤال إنما هي عند إظهار الجزع من الحادث ، أما موارد إظهار شعار ديني فليس مورداً لها . ( صراط النجاة 1 / 444 السؤال 1230 ) وراجع ما كتبه الأخوة الأعزاء فرات ورضا في الوصلة التالية :
http : / / www . hajr . org / hajr - html / Forum 1 / HTML / 001650 . html
4 - ومن مساوئ أن يعمل الإنسان جندياً في الجيش أو قصاباً ، أنه إذا صرع فإنه سيقتل كل من حوله ؟ فهل سيكون القاتل مجاهداً والمقتول شهيداً ؟ هل يمكن أن نصدر حكماً شرعياً بالمنع لاحتمال أن أحدهم يصرع ؟ ! لقد رأيت العديد من المطبرين فلم أشهد حتى مرة واحدة أن أحدهم صرع ، فهل سنصدر حكماً عاماً على التطبير لأنك رأيت في صغرك من صرع فأخذ يهبش من حوله ؟ ! ثم هل سمعت من قتل حتى الساعة في مواكب التطبير ؟ وهذه النبطية بين أيدينا كل عام ، ووسائل الإعلام تركز عليها ، ولم نسمع بمن صرع كما لم نسمع بمن قتل ؟ !
5 - قلت : ثم إذا كان التطبير وجرح النفس التنكيل المحرم مواساةً في سبيل الحسين وأنصار الحسين عليه السّلام ، فلماذا لا نقتل أنفسنا في جبهات الكفر والضلالة ، كما قتل نفسه الحسين عليه السّلام .
التعليق . . أولاً : من قال أن مطلق جرح النفس محرم ؟ هل استفتيت مرجعك في هذا ؟ وثانياً : من قال إنه لا يمكن أن تلتزم بالأمرين وتجمع بينهما ؟
الانتصار — صفحة 423
مساهمون: العاملي
ص٤٢٣