المقدسة كقطع الأعضاء ونحوه ، لأن المتيقن من حرمة الضرر في النفس هو ثلاثة فقط هي : 1 - قتل النفس فهو حرام . 2 - قطع عضو من أعضاء البدن . 3 - إسقاط قوة من قوى النفس أو البدن . انتهى . وكلام السيد محسن الأمين كله مبني على حرمة كل ضرر ، ومع انتفائه فلا موجب لحرمة التطبير .
إن مدرسة أهل البيت قامت على العاطفة والفكر ، ولا مانع من العاطفة بكل صورها إن لم يكن فيها تحريم ، ومرجع تحديد الحرمة في مرحلة الفكر هم الفقهاء ، ويكفي أن معظمهم قالوا باستحباب أو جواز التطبير .
أما قولك بأن في الطبول إيذاء للآخرين ! فلي أيضاً أن أقول : إن من قاموا بالثورة على الشاه ارتكبوا عشرات المحرمات من تعطيل أرزاق الناس والإزعاج وإغلاق الشوارع ، فهل تلتزم بذلك وتقول لا يطاع الله من حيث يعصى ! وإذا لم تر مرجعاً يمارس الضرب بالطبل فهل يعني ذلك أنه حرام ؟ ألا يكفي أنه يجوز ذلك أو يدعو له بغرض إحياء ذكر سيد الشهداء عليه السّلام ؟ ألم تسمع ببعض المراجع يشجع ممارسة صنوف الرياضة ومنها ( المصارعة الرومانية ) المشهورة في إيران ، فهل سمعت بمرجع يلعبها ؟
أما مسألة عدم الإضرار ( لا الأذى كما ذكرت ) أو عدم الهتك فهو أصل صحيح ولكن من أين لك إثباته ؟ وهو كما يصح في التطبير يجري في الضرب بالسلاسل الذي يجوزه السيد الخامنئي ! فما الفرق بين الضرب بالسلاسل والتطبير من ناحية الهتك أو الإضرار ؟
الأخ الكريم الأشتر . . لافرق بين من يقول في ولاية الفقيه وغيره ، من ناحية لزوم عمل كل طرف بفتوى مقلده ، ولكن الكلام يأتي في حكم الحاكم ،
الانتصار — صفحة 418
مساهمون: العاملي
ص٤١٨