من منكر ولا رادع ، وسنذكر طرفاً من ذلك في كلماتنا الآتية إن شاء الله . . وهو من الكبائر بالتفاق ولا سيما إذا كان كذباً على الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السّلام .
2 - ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها ، بضرب الرؤوس وجرحها بالمدي والسيوف حتى يسيل دمها ، وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الإغماء بنزف الدم الكثير وإلى المرض أو الموت وطول برء الجرح . وبضرب الظهور بسلاسل الحديد وغير ذلك . وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقل وما هو معلوم من سهولة الشريعة وسماحتها الذي تمدح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء ، ومن رفع الحرج والمشقة في الدين بقوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .
3 - ومنها استعمال آلات اللهو كالطبل والزمر ( الدمام ) والصنوج النحاسية وغير ذلك .
4 - ومنها تشبه الرجال بالنساء في وقت التمثيل . . .
8 - ومنها كل ما يوجب الهتك والشنيعة مما لا يدخل تحت الحصر ، ويختلف الحال فيه بالنسبة إلى الأقطار والأصقاع .
فإدخال هذه الأشياء في إقامة شعائر الحزن على الحسين عليه السّلام من تسويلات إبليس ومن المنكرات التي تغضب الله ورسوله وتغضب الحسين ، فإنه إنما قتل في إحياء دين جده ورفع المنكرات ، فكيف يرضى بفعلها لا سيما إذا فعلت بعنوان أنها طاعة وعباده .
وفي موقع آخر يقول سماحة السيد محسن الأمين ، رداً على المنادين بما يقول به الأخ العاملي ما يلي : . . . فالحث على أمر لو فرض محالاً أنه ليس محرماً
الانتصار — صفحة 407
مساهمون: العاملي
ص٤٠٧