تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
من منكر ولا رادع ، وسنذكر طرفاً من ذلك في كلماتنا الآتية إن شاء الله . . وهو من الكبائر بالتفاق ولا سيما إذا كان كذباً على الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السّلام . 2 - ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها ، بضرب الرؤوس وجرحها بالمدي والسيوف حتى يسيل دمها ، وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الإغماء بنزف الدم الكثير وإلى المرض أو الموت وطول برء الجرح . وبضرب الظهور بسلاسل الحديد وغير ذلك . وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقل وما هو معلوم من سهولة الشريعة وسماحتها الذي تمدح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء ، ومن رفع الحرج والمشقة في الدين بقوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج . 3 - ومنها استعمال آلات اللهو كالطبل والزمر ( الدمام ) والصنوج النحاسية وغير ذلك . 4 - ومنها تشبه الرجال بالنساء في وقت التمثيل . . . 8 - ومنها كل ما يوجب الهتك والشنيعة مما لا يدخل تحت الحصر ، ويختلف الحال فيه بالنسبة إلى الأقطار والأصقاع . فإدخال هذه الأشياء في إقامة شعائر الحزن على الحسين عليه السّلام من تسويلات إبليس ومن المنكرات التي تغضب الله ورسوله وتغضب الحسين ، فإنه إنما قتل في إحياء دين جده ورفع المنكرات ، فكيف يرضى بفعلها لا سيما إذا فعلت بعنوان أنها طاعة وعباده . وفي موقع آخر يقول سماحة السيد محسن الأمين ، رداً على المنادين بما يقول به الأخ العاملي ما يلي : . . . فالحث على أمر لو فرض محالاً أنه ليس محرماً